على أن يسدّد 21% من الأجر الشهري.. تنظيم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية للعاملين من سن 18 حتى 65 عاماً

على أن يسدّد 21% من الأجر الشهري.. تنظيم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية للعاملين من سن 18 حتى 65 عاماً

أخبار سورية

الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠١٥

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً نظمت بموجبه قبول الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للفئات التي تتراوح أعمارها بين (18 – 65) عاماً، ويأتي هذا القرار الذي حصلت عليه “البعث” بناء على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته ولاسيما الفقرة /3/ من المادة الثانية منه، وعلى اقتراح وزير العدل.
وحدّد القرار تلك الفئات بأصحاب العمل عن أنفسهم، وأصحاب الحرف والمهن والعمال الحرفيين والمهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، وخدم المنازل السوريين ومن في حكمهم فقط، والعمال الموسميين والمؤقتين وخاصة (عمال التعهدات والتوريدات والتراحيل والسائقين والحراس وعمال الحدائق…  الخ) وأي عامل يعمل لحسابه الخاص.
شروط
وحدّد القرار الشروط التي يخضع لها الاشتراك وتتمثل بتقديم طلب من طالب الاشتراك للمؤسسة متضمّناً صفته (صاحب عمل – عامل) مرفقاً بالاستمارة رقم /1/ متضمّنة البيانات المطلوب تدوينها في الاستمارة، والأجر وتاريخ بدء الاشتراك، الذي يتوجب أن يكون متوافقاً مع تاريخ توريد الاستمارة للمؤسسة موقعة منه شخصياً أو من وكيله القانوني، مع بصمة الإبهام الأيسر ويرفق بها صورة عن البطاقة الشخصية، إضافة إلى تقديم تقرير طبي صادر عن مشفى حكومي يبيّن فيه (حالته الصحية وعدم إصابته بالأمراض المزمنة والسارية) عند بدء الاشتراك بهذا النظام معتمداً أصولاً من رئيس الدائرة الطبية في الفرع المختص، وألا يكون طالب الاشتراك عاملاً مشمولاً بالاشتراك في صندوقي (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين)، وألا يكون صاحب معاش تقاعدي، وأن يكون الاشتراك بصندوقي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين ولا يخضع لصندوق إصابات العمل، على أن يسدّد المشترك بهذا النظام اشتراكاً شهرياً بواقع (21.1%) من الأجر الشهري المصرّح عنه في الاستمارة رقم /1/ أو الاستمارة رقم /2/ المقدمة منه خلال المهلة القانونية، ويدفع لصندوق المؤسسة نقداً أو شيك مصدق، وفي حال التأخر بتسديدها تطبّق أحكام المادتين (74 – 77) من القانون، ولا يخضع الأجر المشترك عنه في هذا النظام للزيادات الصادرة بقوانين أو مراسيم أو قرارات باستثناء الحدّ الأدنى العام للأجور.
أحكام
وتضمّن القرار أحكاماً عامة تفيد بأنه إذا تخلّف المشترك بهذا النظام عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشهر يوقف اشتراكه لدى المؤسسة حاسوبياً، وترد الاشتراكات المسدّدة من قبله دون نسبة (0.1%) في حال بلغت خدمته (12) اشتراكاً شهرياً، أما في حال بلغت خدمته (12) اشتراكاً فأكثر يتم تصفية حقوقه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ويستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها سابقاً أو لاحقاً لدى المؤسسة والمشمولة بجميع الصناديق، في حسابها في المدة المؤهّلة لاستحقاق المعاش أو التعويض على أن يتم حساب كل خدمة على حدة دون جمع النسب في حساب التعويض.
ومن هذه الأحكام أيضاً أنه في حال التحق العامل المشترك بهذا النظام لدى أي صاحب عمل مشمولاً بأحكام تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة، يتوجب عليه إعلام المؤسسة بذلك خطياً وتقديم الاستمارة رقم /4/ عن نفسه، ويستفيد المستحقون عن العامل أو صاحب العمل المشترك بهذا النظام المنصوص عليهم في المادة /88/ من جميع المزايا والحقوق الواردة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبّق عليهم نفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها في مواده.
كما يجب ألا يقل أجر الاشتراك المصرّح عنه في الاستمارة رقم /1/ عن الحد الأدنى العام للأجور، وألا يزيد عن الحدّ الأقصى للاشتراك الوارد بالمادة /73/ من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /56/، ويتم إخطار المؤسسة بالزيادة من العامل أو صاحب العمل المشترك عن نفسه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر كانون الثاني من كل عام بموجب استمارة رقم /2/ تقدّم للمؤسسة على نسختين يحتفظ بنسخة لديه بعد ختمها من المؤسسة ولا يجوز تعديل الأجر بأثر رجعي على ألا تتجاوز الزيادات (10%) من بداية كل عام، وتمنح المؤسسة المشترك بهذا النظام بطاقة حاسوبية خاصة يُبيّن فيها اشتراكه لديها.
وبيّن القرار أنه يخضع المشتركون سابقاً لدى المؤسسة وفقاً للقرار الوزاري رقم /1461/ لعام /2004/ الخاص باشتراك أصحاب العمل عن أنفسهم للأحكام الواردة في هذا القرار، ويُنهى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم /1461/ لعام /2004/ من تاريخ نفاذ هذا القرار.
دمشق – حسن النابلسي