الحكومة تنظم آلية الإجازات للعاملين

الحكومة تنظم آلية الإجازات للعاملين

أخبار سورية

الثلاثاء، ٩ فبراير ٢٠١٦

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميم جديد ينظم آلية منح الإجازات الخاصة بلا راتب وأذونات السفر والاستقالة  وذلك بغية تبسيط الإجراءات وضمان حسن سير العمل في الجهات العامة وتفادياً لأي مشكلات قد تظهر في التطبيق .

حيث يطلب إلى الجهات العامة كافة مراعاة التعميم رقم (50/15) تاريخ 10/3/2015 والتعميم رقم (557/15) تاريخ 26/11/2014 معالجة الطلبات المقدمة بهذا الشأن وفقاً لما يلي:

تمنح الجهة العامة التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة التي يتقدم بها بعد استيضاح الأسباب .

تصدر الجهة صاحبة الحق في التعيين قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر التي تقل عن مدة /6/ أشهر متى اقتنعت بالأسباب المقدمة ، أما الإجازات الخاصة بلا أجر والتي تزيد عن مدة /6/ أشهر ، فيتم دراستها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية حسب الحال ومدير الشؤون القانونية ، أو من قبل لجان مماثلة مشكلة في المحافظات .

تمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين بالنسبة لسائر العاملين بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني ، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.