الصناعة تعتمد شروط وضوابط منح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية

الصناعة تعتمد شروط وضوابط منح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية

الأزمنة

السبت، ٧ يونيو ٢٠١٤

أحمد سليمان
تتابع وزارة الصناعة سعيها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وتوفير البيئة القانونية لضمان توفير المواد الأولية للصناعيين الفعليين وعدم المتاجرة بها، وقد وضعت الشروط والضوابط اللازمة التي أعدتها واعتمدتها لمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية والمسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد وآلية التأكد من جهات استخدامها محلياً وشروط تخزينها.
 واشترطت الوزارة أن يتقدم المستورد الحاصل على ترخيص مستودع للمواد الكيماوية غير الطبية من قبل وزارتي الصحة أو الإدارة المحلية مجدداً من قبلها لذات العام بطلب استيراد مواد كيماوية غير طبية إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظة شريطة أن يكون صاحب المستودع أو أحد الشركاء كيميائياً أو أن يتعاقد مع فني كيميائي مختص إذا كان ترخيصه من وزارة الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة الاقتصادية أوصت بتكليف وزارة الصناعة بمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية لأغراض تجارية إضافة للأغراض الصناعية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد بعد وضع الشروط والضوابط اللازمة والتأكد من جهات استخدام هذه المواد محلياً وشروط التخزين وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة وذلك تمهيداً لقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازة الاستيراد في ضوء ذلك.
 وأبلغت وزارة الصناعة الوزارات والجهات المعنية ومديرياتها التابعة بهذه الشروط التي حدت فيها الأوراق التي يتوجب على المستورد إرفاقها بطلب الاستيراد.
وبيّنت الوزارة إنه يتم دراسة الطلب من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق أحكام التجارة الخارجية والبنود الجمركية المسموح باستيرادها وإحالته إلى مديرية شؤون البيئة في المحافظة من أجل منح الموافقة البيئية.
وحددت الضوابط الإجراءات التي يجب على مديرية شؤون البيئة في المحافظة القيام بها قبل منح موافقتها البيئية منها: تدقيق قرار ترخيص المستودع للمستورد وأخذ تعهدات من المستودع المستورد، يتضمن التزامه بفتح سجل نظامي خاص لتوثيق حركة المواد المستوردة وفق نموذج معتمد من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة وعلى أن يخضع هذا السجل إلى المراقبة والتفتيش من قبل العاملين المختصين لدى مديرية شؤون البيئة والجهات المعنية وبعدم بيع المواد الأولية الكيماوية المستوردة الموافق عليها من قبل مديرية شؤون البيئة بالمحافظة إلا لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة التي تستخدم هذه المادة في صناعتها والحاصلة على السجل الصناعي المصدق من مديرية الصناعة لنفس عام الاستيراد، وأن يتحمل كامل المسؤولية وما ينجم عنها من ملاحقات قانونية وقضائية في حال مخالفته لذلك؛ إضافة إلى الالتزام بكافة واجباته المذكورة بهذه التعليمات تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتضمنت الشروط قيام مديرية البيئة في المحافظة أيضاً بالكشف الحسي على المستودع المستورد برفقة ممثل عن مديرية الصناعة المعنية للتحقق من توفر كافة الشروط البيئية اللازمة لتخزين وتداول المواد الكيماوية وفق القوانين والأنظمة النافذة وإن المادة المطلوب استيرادها تستخدم للصناعة ويتم تنظيم محضر كشف أصولي بذلك وتصدر موافقتها البيئية إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية وتحال صورة عنها إلى مديرية الصناعة بالمحافظة على أن تقوم مديرية الصناعة المعنية بعد صدور الموافقة البيئية بفتح سجل خاص للمستودعات لتتبّع حركة المواد المستوردة وكميتها والمنشآت الصناعية المباعة إليها هذه المواد وباستكمال إجراءاتها وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها بما ينسجم مع أحكام التجارة الخارجية ويحال صورة من موافقتها على الاستيراد إلى مديريتي البيئة والصناعة بالمحافظة والجهات المعنية الطالبة لذلك.
وتقوم مديرية شؤون البيئة حسب الضوابط بالتنسيق مع مديرية الصناعة المعنية بجولات رقابية على المستودعات المستوردة لتدقيق سجلاتها لتتبّع حركة المواد المستوردة وكميتها والمنشأة الصناعية المباعة إليها ومدى التزام صاحب المستودع بالقوانين والأنظمة النافذة والتعهدات المقدمة من قبَله من خلال تدقيق فواتير المواد التي تبيّن الجهة المستفيدة للتأكد من أن المادة يتم استخدامها في الصناعة المخصصة لذلك وضمان عدم استخدامها في صناعات أخرى غير مخصصة لها ومعرفة الكميات المتبقية في المستودع لمراقبتها في حال وجودها على أن يبقى استيراد السلائف والمواد المخدرة والمؤثرات النفسية محصوراً بشعبة المخدرات في مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة وذلك حسب القوانين والأنظمة.
 وتضمنت الشروط واجبات المستودع المستورد التي تنص على الالتزام بالاشتراطات الواردة بهذه التعليمات لمنح الموافقة اللازمة للاستيراد والالتزام بالتعهدات المقدمة من قِبَله تحت طائلة المساءلة القانونية وتخزين المواد الكيماوية بالشروط التي تضمن الحفاظ على مواصفاتها وفق الشروط الدولية أو التي تحددها الشركة الصانعة والالتزام ببيع المواد الكيماوية ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها والتقدم إلى مديرية شؤون البيئة المعنية باستمارة إحصائية نصف سنوية عن حركة هذه المواد المستوردة بهدف المراقبة والمطابقة وتوثيق حركة المواد الكيماوية التي لا تحمل صفة طبية في سجلات نظامية وفق نموذج معتمد من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة وممهور بخاتمها بحيث يتضمن النموذج اسم وعنوان صاحب المنشأة الصناعية المستخدمة لهذا المواد الكيماوية التي لا تحمل الصفة الطبية وكذلك اسم المادة وكمياتها ورقم وتاريخ الفاتورة ورقم الوجبة وتاريخ التصنيع والانتهاء وبما يضمن التأكد من جهات استخدامها ومراقبتها بدقة بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة.
وأكدت وزارة الصناعة في الضوابط والشروط على إعلام وزارة الدولة لشؤون البيئة عن أي حادث تلَف أو فقدان أو انتهاء صلاحية يحصل على المواد الأولية الكيماوية المستوردة ليتم التخلص من النفايات الناجمة عن تداول المواد الكيماوية تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون البيئة مع مراعاة أحكام النظام الوطني لإدارة النفايات الخطرة المتولدة عن النشاطات الصناعية والخدمية في سورية وأحكام اتفاقية / بازل / الخاصة بالتحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية.