مصطلحات عقارية.. مالفرق بين الطابو وحكم المحكمة؟

مصطلحات عقارية.. مالفرق بين الطابو وحكم المحكمة؟

شعوب وعادات

الخميس، ١٦ سبتمبر ٢٠٢١

الأصل في الملكية العقارية أن يكون العقار مسجلاً في السجلات العقارية ويكون مفروز وهذا مايسمى “طابو أخضر”
ولكن أحياناً تكون هناك تجاوزات على المحضر الأساسي فيضاف عليه مثلاً طابق او أكثر أو بناء سطح … أو يكون المحضر الأساسي أرض معدة للبناء فقط ويتم بناء منازل و طوابق و محلات بدون رخص وبشكل مخالف للمعايير وبسبب صعوبة الحصول على الرخص و عمليات الإفراز المعقدة يبقى ما تم بناءه على الوضع الراهن .
وعندما تباع هذه الطوابق المشادة المخالفة تباع على وضعها الحالي المخالف للقانون ويبقى العقار مسجلاً في السجل العقاري بصفة أرض معدة للنباء فقط, بينما يكون على أرض الواقع بناء مؤلف من عدة طوابق مبنية فعلياً وبالتالي لايمكن اجراء فراغة بالمالية و الطابو بشكل نظامي تثبت حقوق المالك عندما يشتري طابق في هذا البناء في السجل العقاري. وهنا يلجأ كلاً من البائع والشاري إلى حكم محكمة .
حكم محكمة: يعني أن المالك يملك العقار بموجب حكم محكمة وليس مالك بالقيد العقاري أو السجل العقاري ويلجأ الشخص لحكم المحكمة عندما يكون هناك مخالفات بالبناء ولم يقم متعهد البناء بإجراء معاملة الإفراز و تسوية المخالفات لدى المصالح العقارية و المالية مع وجود رخصة للبناء وعقد تخاصص مصدق أصولاً.
وتقوم المحكمة بتعيين خبير لوصف العقار المبني على الأرض المعدة للبناء فيصفها مثلاً ( شقة مؤلفة من ثلاث غرف في الطابق الارضي اتجاه جنوبي شرقي مبنية على العقار المحضر رقم كذا )
ويصدر حكم المحكمة بتثبيت شراء فلان للشقة بمواصفات معينة قائمة على المحضر كذا بعد أن يقوم المشتري بوضع اشارة دعوى (بوجود حصة له على المحضر) على سجل العقار او صحيفة العقار.
وهنا تسمى الملكية بواسطة حكم محكمة
وتتم العملية من خلال دعوى تسمى ( اقرار – شطب او اسقط حق )
حيث يقوم البائع بالإقرار للمشتري بالبيع وقبض كامل الثمن ويتم وضع اشارة لمصلحة المشتري ومن ثم شطب الدعوى
و يوجد : ملكية بواسطة وكالة كاتب العدل فهنا يقوم البائع بتنظيم وكالة خاصة لدى كاتب العدل غير قابلة للعزل للمشتري ببيع العقار كذا لمن يريد وذلك بعد أن قبض البائع كامل حقة.
وهناك نوع بتنظيم عقد بيع و شراء لعقار مخالف ليس له وجود في قيود المصالح العقارية
وهذا أضعف شيئ من حيث التملك.