مجلس الشعب يناقش عددا من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة

مجلس الشعب يناقش عددا من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة

أخبار سورية

الاثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٩

 
 
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة.
 
ويتضمن مشروع القانون 132 مادة ناقش المجلس عددا منها ووافق عليها ويتكون المجلس بحسب مشروع القانون من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويتشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.
 
وحدد المشروع مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق فيما يجوز إحداث مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس بينما يمكن إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء الإداري.
 
كما نص المشروع على أنه يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء الإداري ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى وتكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف وتؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب ويكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل.
 
ووفق مواد مشروع القانون يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في مسائل الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة والمنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة إضافة إلى الفصل في طلبات التعويض والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر وكذلك العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية اذا كانت تلك العقود مبرمة وفقا لأحكام انظمة الجهات العامة.
 
ورأى عدد من اعضاء المجلس أن مشروع القانون يحل جميع النزاعات ويؤمن استقلالية مجلس الدولة ومواده تحفظ الحقوق وتكرس العدالة الاجتماعية ويعتبر نقلة نوعية وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسة الواحدة مشيرين إلى أنه يثبت استقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات لعمل السلطات القضائية ويجمع العديد من القوانين في قانون مجلس الدولة.
 
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري أوضح أن مشروع القانون أنهى إلحاق مجلس الدولة وارتباطه برئاسة مجلس الوزراء واعتبره هيئة قضائية مستقلة تطابقا مع نصوص الدستور مبينا أن أهم ما ورد فيه هو توحيد قانون المحكمة المسلكية ووضع الاختصاص الكامل للقضاء الإداري في مراجعة الضرائب والرسوم ورفع سن تقاعد القضاة إلى 70 سنة بما يتيح الاستفادة من خبرتهم الطويلة.
 
وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن مشروع القانون الذي استغرق وقتا طويلا في الدراسة يأتي انسجاما مع الدستور الحالي وتم إحداث دوائر تفتيش قضائي وأضاف مهمات جديدة في مجلس الدولة وأمورا تأتي في مصلحة المواطنين.
 
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
 
 
المصدر:  سانا