لأول مرة في تاريخها.. مصر تقر قانونا لإنشاء وترميم الكنائس

لأول مرة في تاريخها.. مصر تقر قانونا لإنشاء وترميم الكنائس

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

في أجواء احتفالية انتصر مجلس النواب المصري لحرية الأديان بإصداره أول تشريع ينظم بناء الكنائس.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن شهد جدلا حول عدد من المواد، وخاصة المادة الثانية، التي تحدد مساحة الكنيسة وفقا لعدد المسيحيين؛ فقرر المجلس إثبات حق أي عدد من الأقباط في التقدم بطلب الترخيص، في المضبطة.     وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن الانتهاء من هذا القانون هو شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة، فيما تعالت الأصوات داخل القاعة: "عاش الهلال مع الصليب.. عاش الهلال مع الصليب".

 وبينما رفضت الهيئة البرلمانية لـ"حزب النور" السلفي، المكونة من 6 أعضاء، القانون، وأكدت أنه سيؤدي إلى طمس الهوية الإسلامية؛ شدد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي على أن القانون تمت صياغته بنوايا طيبة؛ مؤكدا  أن الحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلو الطوائف المسيحية الثلاث.

وأضاف العجاتي أن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة، ولا يعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة؛ ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين.    وتابع قائلا في رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة إنه "لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن أن تنشأ فيها كاتدرائية كبيرة، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين". وأضاف: حتى لو ألغينا هذه المادة فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعي عدد المسيحيين؟

وأكد مقرر القانون بهاء أبو شقة، خلال عرض تقرير اللجنة، أن القانون يضمن حرية ممارسة المسيحيين هذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة.

وأضاف أن القانون جاء عبر مسارين: أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، باتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء في العموم، مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الديني والشعائر التي تمارسها تلافيا لأي عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة.

ويقوم المسار الثاني على معالجة أوضاع المباني، التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة من دون ترخيص، وملحق الكنيسة، ومباني الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى، وتوفر شروط البناء المعتمدة والضوابط الأخرى التي حددها القانون.

 وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسري أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.

وقد وضعت المادة الأولى تعريفا منضبطا ومحددا للكنيسة، من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها.

 وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس، لتراعي تناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي ستقام فيها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني وجواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة. 

وحددت المادة الرابعة مسارا منضبطا في مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأي أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها، أو مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانوني بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها.

 وأجازت المادة الرابعة للممثل القانوني للطائفة التقدم إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

 وألزمت المادة الخامسة المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء الشروط المتطلبة قانونا كافة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

ونصت  المادة السادسة على أن يكون القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

 وشددت  المادة السابعة على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها ويقع فيها باطلا كل تصرف يتم خلافا لذلك.

 واعتبرت المادة الثامنة مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية. وجاءت المادة التاسعة لتأكيد اعتبار كل مبنى مرخصا إذا كان يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات، أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون،

وأوجبت المادة العاشرة أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، على أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المقرر، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

واختتم القانون بنصه على أنه في سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.