ظاهرة جديدة.. الطلاق لعلة الأمراض الجنسية...8 آلاف دعوى طلاق بسبب أمراض جنسية تمنع من دخول الزوج على الزوجة منها 2500 في دمشق وريفها

ظاهرة جديدة.. الطلاق لعلة الأمراض الجنسية...8 آلاف دعوى طلاق بسبب أمراض جنسية تمنع من دخول الزوج على الزوجة منها 2500 في دمشق وريفها

أخبار سورية

الأحد، ٢٥ يناير ٢٠١٥

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن المحكمة الشرعية سجلت عدداً لا بأس به من حالات الطلاق والتي تتعلق بأمراض تمنع دخول الزوج على الزوجة والتي تسمى الأمراض الجنسية لدى الرجل، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية السورية سمح للزوجة بطلب الطلاق في حال كان الزوج غير قادر على القيام بالمهام الزوجية ومنها دخوله عليها.
 
وبيّنت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بحالات الطلاق بسبب علة الأمراض التي تمنع دخول الزوج على الزوجة بلغت 8 آلاف دعوى في سورية، جميعها بسبب أمراض جنسية منها 2500 دعوى في دمشق وريفها و200 دعوى في حلب في حين سجلت حمص نحو 100 دعوى، مشيرة إلى أن محافظة درعا لم تسجل سوى 40 دعوى طلاق.
وأفادت الإحصائيات أن عدد الدعاوى في محافظة حماة بلغت نحو 500 دعوى على حين بلغت في محافظة طرطوس نحو 200 دعوى وفي اللاذقية نحو 400 دعوى على حين سجلت محافظة دير الزور 300 دعوى طلاق بسبب عيوب جنسية من قبل الرجل.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد حالات الطلاق بسبب العيوب الجنسية في محافظة القنيطرة بلغت نحو 100 حالة، على حين سجلت محافظة إدلب 250 حالة، مشيرة إلى أن متوسط أعمار اللواتي طلبن الطلاق لهذا السبب تراوحت بين 20 إلى 30 سنة.
وبيّن معراوي في تصريح لـ«الوطن» أنه من حق الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب الأمراض الجنسية وهي أن يكون الرجل مجبوباً أو أن يكون مصاباً بمرض الشيكاز (سرعة القذف لدى الرجل) إضافة إلى مرض سرطان الخصية، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري أعطى الحق للمرأة دون الرجل، باعتبار أن المجامعة الجنسية تكون من الرجل، إضافة إلى أن هذه الأمراض لا تكون إلا به.
ولفت معراوي إلى أنه لابد من تعديل المادة المتعلقة بعلة المرض بسبب العيوب الجنسية وذلك بأن تسمح للرجل أيضاً اطلاق في حال كانت المرأة مصابة بأحد الأمراض التي تمنع الدخول عليها كاشفاً عن أنه سيتقدم بمقترح لدى وزارة العدل لهذا الصدد إلى جانب عدة مقترحات تخص بعض المواد في القانون السالف الذكر.
وأشار معراوي إلى أنه لابد من تشميل بعض الأمراض المزمنة لتكون علة من علل الطلاق مثل الأمراض السرطانية التي تصيب الخصيتين، باعتبار أن هذا المرض يعد مانعاً من موانع الممارسة الجنسية بين الزوجين وبعض الأمراض المعدية، ومن هذا المنطلق فإنه لابد من تعديل بعض المواد المتعلقة في هذا الصدد في قانون الأحوال الشخصية السورية نظراً للعديد من الثغرات التي تتخلل القانون.
وبيّن معراوي أنه في حال كان للزوجة علة من علل المرض التي تمنع الدخول عليها وطلقها الزوج فإنه يتم تعيين خبرة طبية للنظر في صحة ادعاء الزوج، وفي حال ثبت ذلك فإنها تحرم من تعويض الطلاق التعسفي في حين تحصل على كل مستحقاتها من المهر، وفي حال طلبت الزوجة التفريق لنفس العلة وفي حال ثبت ادعاؤها فإنها تحصل على كل مستحقات المهر، إلا في حال كانت تعلم بمرضه قبل الدخول ورضيت بذلك أو إن مرضه منصوص في عقد الزواج فإنه لا يحق للزوجة أن تطلب التفريق لهذا السبب.
وأضاف معراوي إنه في حال كان الرجل مصاباً بأحد الأمراض المزمنة غير الأمراض الجنسية فإن الزوج ترفع دعوى طلاق لعلة الشقاق والضرر، باعتبار أن هذه الأمراض الخطرة تدخل ضمن هذا الباب وهو الإضرار بالزوجة ومن هنا فإنه لابد من توحيد هذه الأمراض في مادة واحدة تشمل جميع الأمراض التي تمنع من الدخول واستمرار الحياة الزوجية.