التربية تتخذ إجراءات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

التربية تتخذ إجراءات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

أخبار سورية

الخميس، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨

 
تحرص وزارة التربية على النهوض بواقع العملية التربوية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تدفع بالطالب إلى التواكل والميل إلى الحفظ البصم بعيداً عن التعلم الذاتي واكتساب المهارات المطلوبة.
 
وبحسب بيان اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية كإقامة الدروس والندوات التعليمية عبر الفضائية التربوية وخاصة لطلاب الشهادات والعمل على تطوير المناهج التربوية باعتماد مدخل النشاط الذي يفعل دور المتعلم ويحمله مسؤولية تعلمه كما عملت على تطوير نظام التقويم الذي يهتم بإنتاجية المتعلم وليس بالدرجات التي حصلها فقط.
 
وبين المثنى خضور مدير التوجيه في الوزارة أنه تم إحداث المنصة التربوية الالكترونية في المركز الوطني لتطوير المناهج التي تعد موقعا للتواصل المباشر بين الطلاب ونخبة من المدرسين والموجهين وتتيح المجال لتبادل المعلومات والخبرات والإجابة عن جميع التساؤلات وتفسح المجال للإبداع والتوسع وإثراء المناهج.
 
وأشار خضور إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة يستاء منها الجميع ويستفيد منها بعض المعلمين ويعانى من أثرها الطلاب وأولياء الأمور لذا عملت الوزارة على إقامة دورات تعليمية بأجور رمزية في المدارس بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين كبديل عن الدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون ذلك لافتا إلى ضرورة متابعة عمل المدرسين والمعلمين داخل الغرفة الصفية من قبل التوجيه الاختصاصي والتربوي لضمان قيام المعلم بعمله بالشكل الأمثل ومساعدته للوصول بالعملية التربوية إلى أفضل صورة ممكنة.
 
وبالنسبة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق وزارة التربية لمعاهد خاصة وإصدارها قرارا يمنع مدرسي المدارس الرسمية من إعطاء دروس خصوصية أو منع المدرس في معاهد خاصة من التكليف بين محمد غيث شيكاغي مدير التعليم الخاص أن إغلاق المخابر اللغوية المفتتحة دون ترخيص قانوني هو إجراء يتفق مع المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 القاضية بالإغلاق الكلي للمؤسسة التعليمية الخاصة غير المرخصة نهائيا.
 
وأشار شيكاغي إلى أن استدراج هذه المخابر للمدرسين والمعلمين من المدارس الرسمية يتعارض مع أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 2011 التي حظرت على العاملين في وزارة التربية من “مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل” العمل في المخابر اللغوية والذي يستوجب في هذه الحالة فرض العقوبات المسلكية أصولاً بحقهم.
 
وبخصوص استدراج وجذب الطلاب من المدارس الرسمية لضعف الأداء التربوي من قبل الدارسين والمعلمين أوضح شيكاغي أن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 2011 قضت بعدم تسجيل الطلاب النظاميين فيها وأن تقتصر على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
 
وأكد شيكاغي أن ما اتخذته الوزارة في هذا المجال يتفق مع أحكام الأنظمة النافذة لافتتاح المخابر اللغوية وعملها الذي من شأنه الحد من تسرب الطلبة من المدارس الرسمية والمهنية إلى المخابر اللغوية داعيا إلى عدم الانجرار وراء ما تقوله المواقع الالكترونية والحصول على أخبار الوزارة مما يصدر عنها وينشر في الموقع الرسمي لها.