مشروع تعديل قانون العقود 51 وصل عند باب طلب العروض...المالية: يلبي احتياجات الجهات العامة ويضع حدّاً للصفقات المشبوهة

مشروع تعديل قانون العقود 51 وصل عند باب طلب العروض...المالية: يلبي احتياجات الجهات العامة ويضع حدّاً للصفقات المشبوهة

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦

ميساء العلي
كثر الحديث عن قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والذي يرى فيه العديد من المتخصصين بالشأن المالي العديد من الثغرات والتفسيرات التي تحمل العديد من الأوجه سيما وأنه يمكن بطبيعة الحال التواطؤ مابين موظفي الجهات العامة ومتعهدي القطاع الخاص لتمرير صفقات مشبوهة تهدر المال العام،
خاصة وأن أكثر من 80% من الموازنة العامة يتم انفاقها عن طريق قانون العقود الذي يتم العمل حاليا على تعديله للمرة الثانية ،حيث سبق وأن تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة تعديل مشروع قانون العقود رقم 51 لعام 2004 , إلا أن مشروع التعديل أعيد لوزارة المالية لمزيد من الشمولية بالتعديل، وبحيث يكون قانونا يلبي احتياجات الجهات العامة بشفافية مطلقة ووضوح بالنصوص واستدراك النقص الحاصل في بعض النصوص التي لم يعالجها القانون النافذ حاليا .‏

معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية بسام عبد النبي قال «للثورة» إنه يتم حاليا إعادة دراسة مشروع قانون العقود بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء كي يتلاءم مع متطلبات الجهات العامة ومع النقص الحاصل بالقانون الحالي النافذ والملاحظات التي قدمت من الوزارات ذات الصلة كوزارات الكهرباء والأشغال العامة والصناعة والإدارة المحلية .‏

وأضاف أن مشروع التعديل السابق كان الهدف منه التعويض عن ارتفاع الأسعار وباب الاعتراضات والنشر القسري في الصحف وإمكانية رفع السقف إلا أنه أعيد لمزيد من الشمولية كون هذا القانون مالي وموازنة الدولة بشقيها الجاري والاستثماري يتم تنفيذها عن طريق قانون العقود سواء بالشراء المباشر أو المناقصة أو العقد بالتراضي لاحتياجات معينة حيث تنفذ الموازنة من خلاله ضمن قواعد وضوابط وأسس لصرف تلك الاعتمادات .‏

عبد النبي أوضح أنه تم توجيه عدة كتب لوزارات الكهرباء ،الصناعة، والأشغال العامة وممثلين عن وزارة المالية لها الصلاحية بتفسير تلك العقود ،وكان الاجتماع الأول بحضور وزير المالية لرسم توجيهات سير العمل وإنجازه بالسرعة الكلية .‏

وذكر عبد النبي أنه يتم خحلال الأسبوع الواحد عقد ثلاثة اجتماعات لدراسة مواد القانون مضافا إليه قانون المشتريات لإبداء الملاحظات والتعديلات اللازمة بحيث يكون شفافاً ولا يقبل أيّ من التفسيرات التي تفتح الباب والمجال للصفقات المشبوهة .‏

وكانت البداية حسب عبد النبي دراسة النصوص المتعلقة بطرق الشراء المباشر وتوضيح آلية عمل اللجان ، ومن ثم الإعلان عن المناقصة ودفتر الشروط .‏

والجديد كان بمسألة النشر حيث كان في النص النافذ يتوجب النشر في الجريدة الرسمية والصحيفة اليومية ، وفي القانون الذي يتم تعديله سيكون النشر بالجريدة الرسمية كون جميع المقاولين مشتركين فيها بالإضافة لوسائل الاتصال الالكترونية والتلفاز بحيث يتسنى لأكبر عدد من العارضين الاطلاع عليها .‏

أيضا هناك مقترح لدفاتر الشروط بحيث يكون توضيحي لا يحتاج لأي تفسير والتركيز على المناقصة الشريفة التي تؤمن التنافس بين العارضين ولا تذهب المواصفات لشركة بعينها ، كما أضيف في التعديل الجديد نص حازم يمنع كسر الأسعار بجميع مراحل المناقصة حرصا على أن لا يقدم العارض أسعاره على أمل أن يحدث كسرا بالأسعار ،وهذا سيكون له دور كبير باستقرار العروض وجديتها وعدم التشويش للأسعار .‏

وأشارعبد النبي إلى إضافة المناقصة المحصورة بمجموعة من العارضين المؤهلين أو أشخاص اعتبارين يعملون بهذا المجال و لهم تعاملات سابقة وسبق أن نفذوا مشاريع وهي مأخوذة من نظام المشتريات الحالي .‏

ومن الطرق الجديدة أيضا للمناقصة طرح المناقصة على مرحلتين وهي أيضا مأخوذة من نظام المشتريات، يتم في المرحلة الأولى الطلب من جميع العارضين تقديم عروضهم والثانية تأهيل تلك العروض وهذا التأهيل يمكن أن يأخذ منحيين أي يمكن للعارضين أن يقدموا عروضا مالية ويمكن أخذ معلومات منهم ووضع دفتر الشروط على أساسها والإعلان عن مناقصة مفتوحة .‏

ونوه عبد النبي إلى وجود لبس في الجهات العامة أو لبس بتنفيذ نظام العقود لديها من ناحية عدم التمييز بين السعر التقديري أو السعر السري أو» الأعلى « كما يسمى ،علما أن هناك فرقا كبيرا بين السعر التقديري وهو قيمة الكشف التقديري والسعر السري وهو القيمة التقديرية زائد نسبة عليا لا يجوز للجنة أن تقبل أي عرض يتجاوز هذه النسبة وقد تم توضيحه بالقانون الذي يتم العمل على تعديله .‏

وأضاف عبد النبي أنه يتم حاليا دراسة طلب العروض وهناك مقترحات من الجهات العامة لذلك بحيث تحقق التنافسية بين الجهات العارضة ،وهناك مقترح لوضع أسس توزيع علامات للعرض المقدم مع دفتر الشروط بشكل مفصل بحيث يستطيع العارض معرفة العلامة التي يستحقها على كل مواصفة مقدمة من قبله ،علما أنها كانت توضع عند فض العروض في القانون النافذ حاليا .‏