مجلس الشعب يقر قانونا خاصا بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية

مجلس الشعب يقر قانونا خاصا بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية

أخبار سورية

الأحد، ٥ يوليو ٢٠١٥

أقر مجلس الشعب اليوم في أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية في حال إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ القانون.

وينص مشروع القانون على اعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين /277/ و/278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ من الغرامات المفروضة عليها في المادة /279/ من القانون في حال تم اجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم

والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية علاوة على غرامة قدرها /40/ بالمئة فقط من قيمة البضاعة موضوع المخالفة.

كما ينص على أن “تستبدل الغرامات المنصوص عليها في القانون بالمواد /253/ حتى/276/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذة بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز /100/ ألف ليرة سورية في حال تم اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية”.

ووفق القانون توءول الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتؤول نسبة /90/ بالمئة منها لحساب الخزينة العامة وتفرغ النسبة المتبقية البالغة /10/ بالمئة في حساب الصندوق المشترك للعاملين في مديرية الجمارك العامة لتوزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الاحكام الناظمة لأموال الصندوق.

ويستفيد من أحكام هذا القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9/7/2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية الا أنه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغيا حكما وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.

ويعفى بموجب القانون المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها اذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لا غير كما تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية عنها وفقا لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الاجنبي.

وتطبق مواد قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع أو مصادرتها عند اجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون باستثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز ودون الحق بالرجوع الى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو اتلافها.

ولا يشمل القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بالأسلحة وأجزائها والمخدرات وما هو معتبر بحكمها والبضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 والمشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008 كما لا تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الجمركية التي تم عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن القانون يأتي في ضوء الحصيلة المرتفعة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي تم تحصيلها لحساب الخزينة العامة للدولة نتيجة التسويات الجمركية المعقودة عن المخالفات الجمركية المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013 الذي أعفى هذه المخالفات من الغرامات الجمركية في حال تم اجراء التسوية عنها خلال فترة نفاذه وكذلك خلال فترة تمديد العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أخرى بموجب المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2014 /.

وأوضح أن القانون يأتي لتلافي الأسباب التي أدت الى عدم اجراء التسوية عن القضايا المتبقية البالغ عددها /122707/ قضايا وهو عدد كبير واهمها اشتراط اثبات عدم صدور حكم قضائي مبرم في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013 عن طريق الطلب الى المخالف إحضار بيان من المحكمة الجمركية المختصة بمضمونه” وتعذر تنفيذ ذلك لوقوع معظم المحاكم الجمركية في مناطق غير آمنة”علاوة على وجود شرط في دليل التسويات الجمركية يتضمن الطلب الى المخالف تسديد مبلغ يعادل

قيمة البضاعة المحجوزة او الناجية من الحجز عند اجراء التسوية ما كان يشكل شرطا مرهقا للمخالفين وسببا مباشرا لإحجام عدد كبير منهم عن عقد التسوية استنادا الى احكام المرسوم التشريعي المذكور وخاصة ان تسديد هذه القيمة البيعية يعتبر من قبيل الغرامة التي كان من باب اولى تشميلها بالعفو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013/.