ممثلو اتحاد العمال والغرف الصناعية والتجارية يتوافقون على تعديل بعض من مواد قانون العمل

ممثلو اتحاد العمال والغرف الصناعية والتجارية يتوافقون على تعديل بعض من مواد قانون العمل

الأزمنة

السبت، ١٢ يوليو ٢٠١٤

أحمد سليمان
توصل ممثلو غرف الصناعة والتجارة واتحاد العمال خلال اجتماعاتهم الأخيرة إلى تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 التي كانت مطروحة للتعديل وتشكل عائقاً أمام أطراف العمل.
وأوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها أن الاجتماعات التي عقدت في 24 و25 و26 الشهر الماضي ناقشت مواد القانون وهي 64 و65 و177 و208 و224 و225 و227 حيث توصل المجتمعون إلى بقاء المادتين 64 و65 كما هما في القانون النافذ ودون أي تعديل فيما تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 وهي أن يجتمع المجلس دورياً مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس.
أما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة أ– إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه..
وتعديل الفقرة ب– تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثلي عن المديرية وعن أصحاب العمل تسميه منظمة أصحاب العمل، وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة.
والفقرة ج– تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر كحد أدنى.
والفقرة د– إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء وتبقى المادة د كما هي. وتم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل كما يلي المادة 224 اقترح تعديلها لتصبح: لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعديل المادة 225 لتصبح الفقرة أ– تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانون
الفقرة ج– يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سنداً لأحكام المادة 224 أن يضمِّن هذا الطلب الأسباب.
والفقرة هـ – يبت الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المقترح إليه.
وبقيت الفقرات ب د وكما هي.
وتمت إضافة فقرة تعديلاً للمادة 227 تنص على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق وباستثناء حالات القوة القاهرة تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى.
وعلى أن تبقى باقي المواد على حالها.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي على ضرورة إصدار قانون عمل مشجع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد لضمان كل من مصلحة العامل وصاحب العمل معاً وبالتعاون كممثلين لأصحاب العمل وعمال بإمكاننا تحقيق الغاية الموجودة كما أوضح إنه خلال اجتماعات اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات الواجب إدخالها على قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 التي عقدت في وزارة العمل تم الاتفاق على تعديل بعض مواد القانون باستثناء بعض النقاط التي تحتاج مناقشة ودراسة للتوصل إلى اتفاق سيتم عرضه على السيد وزير العمل للموافقة عليه.
أشار حموي إلى ضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل /17/ وذلك أسوة بقوانين العمل في الدول المجاورة (لبنان – الأردن – مصر – تركيا) حيث قام بعرض ما نصت عليه هذه القوانين بخصوص التسريح غير المبرر والتعويض الذي يترتب على صاحب العمل في هذه الحالة.
بدوره لفت أيمن المولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق إلى طلبات التوقف التي تقدم للوزارة مبيناً أن القانون لم يذكر هذه الحالة من التوقف واقتصر على ذكر التوقف الجزئي والكلي فقط لذلك طلب إضافة التوقف المؤقت إلى حالات التوقف المذكورة في القانون.