منع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل سورية

منع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل سورية

مال واعمال

الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥

تعميم يؤكد على منع شحن أي من العملات من وإلى الجمهورية العربية السورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي ،ومنع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقـــم: 516 / 15

تعميم

اعمالاً للأحكام الواردة في كل من :
* القانون رقم /18/ لعام 2013
* المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013
يمنع شحن أي من العملات من وإلى الجمهورية العربية السورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي ,ووفق الأنظمة والقوانين النافذة، وأي مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة المنصوص عليها في القانون رقم /18/ لعام 2013 ، ومصادرة الأموال المنقولة.
يمنع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل الجمهورية العربية السورية وكل مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث حتى عشر سنوات ومصادرة الأشياء والمبالغ المالية محل التعامل وغرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المتعامل بها.
آملين التقيد وإبلاغ مصرف سورية المركزي عن أي مخالفة فوراً لاتخاذ اللازم.
دمشق في / / 1436 هـ الموافق لـ 12 / 10 / 2015 م

رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي